وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٣ - ٩٤ ـ باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا
السلام ) قال : يكره الإحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه [٢].
٩٤ ـ باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا
[ ١٧٠٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن حفص بن البختري [٢].
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي مثله [٣].
[ ١٧٠٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن
[١] يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.
الباب ٩٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ | ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الكفارات.
[١] في المصدر : أبي حلال الرازي.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٥ | ١٣٤٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٣ | ١٦١٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ | ١٠.